حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ - هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ.
شرح الحديث:
1. في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل للمهاجرين أربعة آلاف وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمائة. وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة آلاف فقيل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2. هذا اشتبه مباح بمحرم، وتعذر التمييز بينهما فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام .وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم: أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هذا فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) متفق عليه.
No comments:
Post a Comment